مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

88

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

أنواع الحجب : الحجب على أقسام : الأوّل : الحجب عن بعض ما يستحقّه الوارث لغيره مثل حجب الإخوة والأخوات الامّ عن الثلث إلى السدس ، والحجب لا للغير وهو قسمان : حجب عن أصل الإرث ، كحجب الأبعد بالأقرب ، وحجب عن بعض الإرث كحجب الأبوين بالأولاد ( « 1 » ) . واصطلحوا على الأوّل حجب الحرمان ( « 2 » ) ، والحجب المطلق ( « 3 » ) أو العامّ ( « 4 » ) ، وعلى الثاني بحجب النقصان ( « 5 » ) ، والحجب المقيّد ( « 6 » ) أو الخاصّ ( « 7 » ) . فيكون الحجب على قسمين : الأوّل - حجب الحرمان : وهو أن يمنع الحاجب المحجوب عن الإرث بالكلّية ( « 8 » ) بشرط خلوّه عن موانع الإرث ( « 9 » ) كمنع الأبعد بالأقرب ( « 10 » ) . والورثة بالنسبة إلى هذا الحجب ينقسمون إلى قسمين : قسم لا يحجبون بحال من الأحوال وهم ستّة : الأب والام والزوج والزوجة والابن والبنت . وقسم عرضة للحجب وهم من عدا هؤلاء من الورثة من ولد الولد والجدّ والأخ والأخت والعمّ والخال وأولادهم والموالي والإمام ( « 11 » ) ، فهم تارةً محجوبون عند وجود الحاجب ، وتارةً يرثون عند عدم الحاجب حسب القواعد الآتي ذكرها . قواعد حجب الحرمان : المستفاد من كلمات الفقهاء أنّ حجب الحرمان مبنيّ على أصول ثلاثة : القرب وقوّة القرابة والإسلام . 1 - القرب : بمعنى أنّ كلّ قريب من الورّاث يمنع

--> ( 1 ) الوسيلة : 381 . ( 2 ) الحدائق ( المواريث ) : 65 . جواهر الكلام 39 : 75 . ( 3 ) المبسوط 4 : 81 . ( 4 ) المهذّب البارع 4 : 385 . ( 5 ) المسالك 13 : 62 . جواهر الكلام 39 : 75 . ( 6 ) المبسوط 4 : 81 . ( 7 ) المهذّب البارع 4 : 385 . ( 8 ) وسيلة النجاة 2 : 488 ، م 1 . ( 9 ) المقنعة : 704 . ( 10 ) الشرائع 4 : 17 . جواهر الكلام 39 : 76 . ( 11 ) انظر : أحكام الميراث في الإسلام : 536 .